المادة السابعة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة السابعة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تحدد اللائحة صلاحية من يملك اصدار الترخيص البلدي او ايقافه او الغاءه او عدم تجديده او تعديله وفقا لما تقضي به الانظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ب – تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك اصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت اشرافها، او ايقافه، او الغاءه، او عدم تجديده، او تعديله، وفقا لما تقضي به الانظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.