المادة السابعة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة السابعة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتقل ملكية النفايات الى الدولة في الحالتين الاتيتين: وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، او بقربها. وضع النفايات في اي موقع عام لتخزينها، او في مواقع التخلص الامن منها. وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقا لما تحدده اللائحة.