على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك الى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية- وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة.