المادة السابعة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك الى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية- وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة.