المادة السابعة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة السابعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز ادارة المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، واجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.