المادة السابعة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة السابعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز ادارة المواد الكيميائية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، واجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.