المادة السابعة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السابعة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة تقرير اثرية الاثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل اثر ما اقرار الدولة باهميته الوطنية او التاريخية او الثقافية او الفنية، والمحافظة عليه، وصيانته، وعرضه وفقا لاحكام هذا النظام ولوائحه.