المادة السابعة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. الاحكام والاوامر والقرارات الصادرة باجراءات الاثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا. 2. يتعين في جميع الاحوال تسبيب الاحكام الصادرة في دعاوى الاثبات المستعجلة.