يجب ان يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة اصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة؛ فان لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فان تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الاعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشان.