المادة السابعة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السابعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المرخص له باجراء التحقق من الدراسات السريرية؛ الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء في اي من عمليات التحقق، وفقا لما تحدده اللائحة.