تتولى الهيئة تصميم واجراء التعداد ونشره لاغراض احصائية، وفقا لما ياتي: ا- تعداد السكان والمساكن كل (عشر) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء. ب- تعداد اقتصادي للمنشات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. ج- تعداد للمنشات الزراعية كل (خمس) سنوات. ويحدد موعد تنفيذه بقرار من المجلس. للهيئة في سبيل تنفيذها لاي تعداد الحصول على البيانات او المعلومات من: الجهات العامة، والمنشات الخاصة، والافراد. تعد المشاركة في التعدادات الزامية على المكلفين بها وفقا لما يقرره المجلس. يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التعدادات.