يجب على المكلفين باجراء الاحصاءات ان ينفذوا التعليمات التي تصدر اليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الادارية ورجال الضبط ان يعاونوهم فيما يريدون القيام به، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الاحصاءات.