المادة السابعة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة السابعة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المكلفين باجراء الاحصاءات ان ينفذوا التعليمات التي تصدر اليهم من المصلحة، وعلى جميع موظفي الجهات الادارية ورجال الضبط ان يعاونوهم فيما يريدون القيام به، لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الاحصاءات.