المادة السابعة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السابعة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد بمكاتب الاحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات اخرى مستقلة للاجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.