تعديلات المادة 1. يجوز منح رخصة استطلاع على الاراضي والمناطق البحرية كافة عدا الاراضي والمناطق الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. 2. يجوز منح رخصة كشف او رخصة استغلال على الاراضي والمناطق الاتية بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة: ا\- اراضي المرافق العامة. ب\- المناطق التي تحدد \-بناء على نظام\- بانها سياحية او اثرية او تاريخية او محميات للحياة الفطرية او المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.