تنشئ الوزارة سجلا وطنيا للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى ادارته وتحديثه والمحافظة على سريته. على المستثمر الاجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام باي استثمار؛ وفقا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الاوراق المالية الخاضعة لاحكام نظام السوق المالية. على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات او بيانات لانشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة او تحديثه، ووفقا للالية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال اي متطلبات لانشاء ذلك السجل او تحديثه. للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشا فيها، استقبال طلبات المستثمر لاصدار اي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك اي تراخيص او تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة باصدار اي من تلك الموافقات للتاكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.