المادة السابعة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة السابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الاعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.