١\- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الافصاح وفقا لما تحدده اللائحة قبل (اربعة عشر) يوما على الاقل من ابرام اتفاقية الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق. ٢\- يجب ان يراعى في وثيقة الافصاح ما ياتي: ا – ان تحرر باللغة العربية، واذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها الى اللغة العربية ترجمة معتمدة. ب\- ان تكون واضحة ودقيقة. ٣\- في حال تقديم مانح الامتياز الى صاحب الامتياز\- الذي ينوي التعاقد معه\- معلومات تتعلق بالاداء المالي السابق او المتوقع لاعمال الامتياز المملوكة له او لاي شخص ضمن مجموعته، فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الافصاح ومراعاة استيفائها للاحكام والشروط التي تحددها اللائحة.