المادة السابعة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السابعة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يلتزم المستاجر باستعمال الاصل المؤجر في الاغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولا عن القيام باعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الاصول الفنية المتبعة. اما الصيانة الاساسية فانها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستاجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشا عن استخدام المستاجر للاصل دون ما يكون ناشئا من خلل او عيب في الاصل المؤجر. 2 - يلتزم المستاجر باشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرا على الاصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليا او جزئيا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.