سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها الا في الحالات التي تحددها الانظمة النافذة او قرارات مجلس الوزراء او مقتضيات المصلحة العامة .