المادة السابعة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة السابعة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها الا في الحالات التي تحددها الانظمة النافذة او قرارات مجلس الوزراء او مقتضيات المصلحة العامة .