تحدد اللائحة الاتي: ١\- الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، او التسجيل، او الاعفاء. ٢\- التراخيص اللازمة لتوفير انواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لاطلاقها. ٣\- الشروط التي تطبق على انواع التراخيص والسجلات.