المادة السابعة
من نظام البريد
نصُّ المادة السابعة من نظام البريد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطرود مصونة، ولا يجوز الاطلاع على محتوياتها الا في الحالات التي تحددها الانظمة النافذة او قرارات مجلس الوزراء او مقتضيات المصلحة العامة.