المادة السابعة
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السابعة من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الاداري للبلدية. ج – لوزير الشئون البلدية والقروية ان يطلب من المجلس البلدي او رئيس البلدية الغاء او تعديل الاجراءات التي تتخذ خلافا للانظمة، وله ان يلغي او يعدل تلك الاجراءات بقرار مسبب. تم الغاء المواد الاتية: 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ٤/١٠/١٤٣٥.