تتكون اموال البنك ومصادره التمويلية من الاتي: ا - راس مال البنك. ب - الودائع الحكومية . ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الادارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود. د - الدخل الناتج من استثمار اموال البنك وارصدته وممتلكاته. ه - المخصصات او الاموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة او القرض . و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية . ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها. ح - سندات الادخار . ط - الاوراق المالية والضمانات على مختلف انواعها. ي - الاموال او المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة او الوقف. تعديلات المادة المادة السابعة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ، كما يلى : تعديل هذه المادة لتكون من فقرتين، يكون نص المادة الحالية الفقرة (1)، وتكون الفقرة (2) منها بالنص الاتي: " 2 – يجوز للبنك – بقرار من المجلس – استثمار امواله، بما في ذلك تاسيس الشركات او المشاركة في تاسيسها".