تتمتع اصول البنك وايراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها او حجزها او الاستيلاء عليها او مصادرتها او نزع ملكيتها، ولا تخضع لاجراءات الافلاس باي شكل كان.