المادة السابعة
من نظام البيئة
نصُّ المادة السابعة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر استغلال او نقل او تخزين او بيع او الترويج لاي من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في اقليم المملكة الذي يشمل اراضيها \-بما في ذلك الجزر\- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الاقليمي وقاعهما وباطن ارضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الاخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة او حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي؛ دون الحصول على تصريح او ترخیص؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.