المادة السابعة
من نظام البيانات التجارية
استند إلى المادة السابعة من نظام البيانات التجارية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يعاقب من يخالف احكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة الف ريال، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.