المادة السابعة
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الاجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الاتي: 1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحدا في المائة شهريا. 2 - يدفع المشترك (1%) واحدا في المائة شهريا. تعديلات المادة المادة السابعة: - عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: " تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناء على اقتراح من الوزير بعد ابداء مجلس الادارة رايه وفق الية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الاجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على ان يدفع صاحب العمل شهريا نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الاخر ". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11ه.