المادة السابعة
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السابعة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الاتي: ا\- طريقة الاشتراك في فروع التامينات الاجتماعية لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب\- مهلة لاصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لاي من فروع التامينات الاجتماعية، ومهلة لاصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط. ج\- مهلة للمشترك لطلب اشراك نفسه في فروع التامينات الاجتماعية في حال توافرت فيه شروط الخضوع لاي من فروع التامينات الاجتماعية، ومهلة لطلب استبعاد نفسه من فروع التامينات الاجتماعية في حال لم تعد تتوافر فيه تلك الشروط، وذلك اذا امتنع صاحب العمل او تراخى عن الاشتراك او الاستبعاد. د\- الاحكام المتعلقة بالاشتراك والاستبعاد بعد انقضاء المهل المحددة لكل من اصحاب العمل والمشتركين.