المادة السابعة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة السابعة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تحدد المنطقة العقارية بقرار يصدر عن الجهة المختصة، على ان يتضمن القرار تحديدا دقيقا وبمعالم واضحة للمنطقة والمدة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل العيني الاول، ويعلن عنها باي وسيلة مناسبة يحددها القرار. ٢- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني الاول لكل عقار واقع في المنطقة العقارية وتسجيل اي تصرفات لاحقة ترد عليه. ٣- توثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع في المنطقة العقارية، والتي تجري خلال فترة اجراءات التسجيل العيني الاول، وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.