المادة السابعة
من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة السابعة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ اذا اشترط اي نظام في المملكة ان تكون الوثيقة او السجل او المعلومة المقدمة الى شخص اخر مكتوبة، فان تقديمها في شكل الكتروني يفي بهذا الغرض متى تحققت الاحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة).