المادة السابعة
من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة السابعة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تفرض على الطلبات الاتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة الاف ريال، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:** ١.طلبات الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر. ٢.الطلبات العارضة. ٣.طلبات الادخال من الخصوم. ٤.طلبات الرد. ٥.طلب احد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة. ٦.طلب تصحيح الحكم او تفسيرة. ٧.الطلبات الاخرى التي تحددها اللائحة.