المادة السابعة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- تقيد الادارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ اذا كانت مستوفية المطلوب وفقا للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها –فور قيدها– الى دائرة التنفيذ. واذا قررت الادارة عدم قيد الصحيفة، لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كان لم يكن. ٢- لطالب القيد التظلم امام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ اعتبار الطلب كان لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشان نهائيا وغير قابل للاعتراض.