المادة السابعة
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
صندوق دعم الجمعيات المادة السابعة : ١\- ينشا بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار اعمالها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق. ٢ – موارد الصندوق : ا – ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة. ب – ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والاوقاف. ج – الاموال التي قد تؤول اليه بعد حل الجمعيات. د – العائد من استثماره لموارده. ه – ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب. ٣ – يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الاحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية ادارته وادارة امواله واستثمارها ، واليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع – تم احلال كلمة “المركز” محل كلمتي “الوزارة” والوزير” اينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة “المجلس” محل كلمة “الوزير”. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه.