يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية او خارجها لاب سعودي او لام سعودية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له. تعديلات المادة المادة رقم (7) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12 / 11 / 1379 ه لتصبح كالاتي : "يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية او خارجها لاب سعودي، او لام سعودية، واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او ولد داخل المملكة لابوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس ."