المادة السابعة
من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة السابعة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سلطات الامن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الامنيين؛ للتاكد من التزامهم باحكام هذا النظام ولائحته.