المادة السابعة
من نظام الحرف والصناعات اليدوية
نصُّ المادة السابعة من نظام الحرف والصناعات اليدوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الحرفي، او من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.