المادة السابعة
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة السابعة من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغا عن حالة ايذاء – بعد توثيق البلاغ واجراء تقويم للحالة – باتخاذ اي من الاجراءات التالية: ١ – اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للايذاء، واجراء التقويم الطبي للحالة اذا تطلب الامر ذلك. ٢ – اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الايذاء او تكراره. ٣ – توفير التوجيه والارشاد الاسري والاجتماعي لاطراف الحالة اذا قدرت الوزارة امكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في اطارها الاسري. ٤ – استدعاء اي من اطراف الحالة او اي من اقاربهم او من له علاقة ؛ للاستماع الى اقواله وافادته وتوثيقها، واتخاذ الاجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للايذاء. ٥ – العمل على اخضاع من يلزم من اطراف الحالة الى علاج نفسي او برامج تاهيل بما يلائم كل حالة.