يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه واجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص ان تقوم الجهة الادارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخاصة فما دون وفق المقاييس والاجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية. تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥٧) بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٨ه، لتكون بالنص الاتي: “تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه واجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ ان تعلن الجهة الادارية عن الوظائف التي يتفق في شانها وفق المقاييس والاجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية”.