المادة السابعة
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السابعة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالتزامات المشغل ومسؤولياته بوصفه مرخصا له؛ لا يتطلب من الشخص المتعاقد مع المشغل للقيام باي عمل او تقديم اي خدمة تتعلق باعمال المشغل ولا تدخل ضمن الاعمال التي يوجبها عقد الامتياز المبرم بناء على احكام النظام؛ الحصول على الترخيص.