المادة السابعة
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة السابعة من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدفاع المدني من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة باعمال الدفاع المدني بقرار من مجلس الدفاع المدني يتضمن تحديد مهامها وتنظيم اجراءات عملها. تعديلات المادة المادة السابعة تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "المادة السابعة: ا - تشكل لجنة عامة لاعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الاتي: 1 – مدير عام الدفاع المدني رئيسا 2 – ممثل لوزارة الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضوا 3– ممثل لوزارة الدفاع لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضوا 4 – مدير الامن العام – او من ينيبه - عضوا 5 – مدير عام حرس الحدود – او من ينيبه - عضوا 6 – نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوا 7 – مساعد الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة عضوا 8– نائب رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي عضوا 9– وكيل وزارة المالية عضوا 10– وكيل وزارة الصحة عضوا 11– وكيل وزارة المياه والكهرباء عضوا 12 – وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا 13 – وكيل وزارة النقل عضوا 14 – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 15 – نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضوا 16 – نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا 17 – امين عام مجلس الدفاع المدني عضوا ب – يكون لمجلس الدفاع المدني ميزانية (قسم خاص) ضمن ميزانية وزارة الداخلية. ج – يكون لمجلس الدفاع المدني امين عام – لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) او ما يعادلها – يشرف على الامانة العامة للمجلس، ويرتبط تنظيميا برئيس المجلس. د – يكون للامانة العامة لمجلس الدفاع المدني مقر خاص بها، ويكون لها صلاحيات ادارية ومالية، وتتولى تبليغ ما يصدره المجلس من قرارات ومتابعتها، وتوفير ما يحتاج اليه من معلومات وترتيبات. ه - يشكل في امانة مجلس الدفاع المدني فريق للبحث والانقاذ يسمى (الفريق الوطني للبحث والانقاذ) – من مختصين من الجهات الحكومية المختصة، ومن المتطوعين في مجالات البحث والانقاذ والاسعاف وغيرها من التخصصات ذات العلاقة – يتولى المشاركة في عمليات البحث والانقاذ داخل المملكة وخارجها، وفقا للقواعد التي يصدرها المجلس، وللفريق الاستعانة بمن يراه من القطاع الخاص من الشركات الكبرى ذات الخبرة العالية في مجال الدفاع المدني والكيانات الاخرى المتخصصة في المجال نفسه. و – تنشا في امانة مجلس الدفاع المدني وحدات ادارية مختصة تعنى بالمجالات الاتية: 1 – التخطيط لاعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 2 – التنسيق في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، وما يتطلبه ذلك من ايجاد غرفة للعمليات. 3 – اعداد الدراسات وجمع المعلومات".