المادة السابعة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة السابعة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق انظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهة الحكومية، للتاكد من امتثالها للانظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وفقا لاحكام النظام واللائحة.