1- يكون المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن الامان والامن والضمانات النووية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، او تعليقه او الغائه، وذلك وفقا لما تحدده انظمة الهيئة. 2- يلتزم المرخص له بالاتي: ا- التقيد بانظمة الهيئة والشروط والاحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها. ب- استخدام العاملين المؤهلين لممارسة النشاط المرخص به. ج- توفير ما يلزم من الوسائل والتدريب لضمان عدم تعرض العاملين للمخاطر الاشعاعية. د- وضع سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات الى الهيئة.