المادة السابعة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السابعة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر الدائن المرتهن او الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزا للشيء المرهون ، اذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بان الشيء اصبح في حيازته، او اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ، وكان هذا الصك يعطي جائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.