المادة السابعة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السابعة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - اذا رهن احد الشركاء حصته المشاعة (جميعها او بعضها)، فان الرهن يتحول بعد القسمة الى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه. 2 - اذا رهن احد الشركاء حصته المشاعة (جميعها او بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة اعيانا غير التي رهنها او وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن الى قدر من هذه الاعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الاصل، ويعين هذا القدر ويسجل بامر من القاضي المختص. 3 - تخصص المبالغ المستحقة للراهن - الناتجة من تعادل الحصص او من ثمن العقار المرهون - لسداد الدين المضمون بالرهن.