تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الوزارة ما ياتي: 1 - شروط واجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية . 2 - متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمنتجات العضوية. 3 - متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها.