تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الامن مما ياتي: المخلفات الزراعية. المخلفات الطبية البيطرية. ثروات القطاع الزراعي او منتجاته او مدخلات انتاجه المصابة او المشتبه في اصابتها بالامراض او الاوبئة او الافات. وللوزارة او مقدم الخدمة -بحسب الاحوال- القيام بنشاط المعالجة والتخلص الامن من المخلفات المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمقابل مالي، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وعلى الوزارة في حالة التخلص من اي نوع من انواع ثروات القطاع الزراعي او منتجاته او مدخلات انتاجه المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ تعويض المالك وفق اجراءات التقدير والصرف التي تبينها اللائحة.