المادة السابعة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ايداع اي انسان في سجن او في دار للتوقيف او نقله او اخلاء سبيله الا بامر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز ان يبقى المسجون او الموقوف في السجن او دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في امر ايداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ايداع المسجونين والموقوفين واثبات ايداعهم ونقلهم واخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.