المادة السابعة
من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة السابعة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الايواء السياحي، او مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية او نشاط وكالات السفر والسياحة، او نشاط مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها او نشاط الارشاد السياحي الا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. 2 - تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتحديد الانشطة والمهن السياحية الاخرى، التي لم ترد في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقا للسياسة العامة لتنمية السياحة وتطويرها. وتطبق على هذه الانشطة والمهن السياحية ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ما لم تدخل في اختصاص جهات اخرى.