المادة السابعة
من نظام الشركات
استند إلى المادة السابعة من نظام الشركات 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
وثائق تاسيس الشركة: ١\- يكون لكل شركة تؤسس وفقا لاحكام النظام عقد تاسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام اساس. ٢\- يجب ان يشتمل عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس على الاحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة. ٣\- يجب ان يكون عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس باللغة العربية، ويجوز ان يكون مقرونا بترجمة الى لغة اخرى. ٤\- تعد الوزارة نماذج استرشادية لعقود تاسيس الشركات وانظمتها الاساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة.