المادة السابعة
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة السابعة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الاتية: ا ) ان يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية او الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله. ب ) ان يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي. ج ) الا يتجاوز مبلغ القرض لاي مشروع نسبة 5% خمسة في المائة من راسمال الصندوق ونسبة 50% خمسين في المائة من التكلفة الاجمالية للمشروع المقترض له. تعديلات المادة المادة السابعة: تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 59) وتاريخ 16/ 8 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي : " لا يتجاوز مبلغ القرض لاي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من راسمال الصندوق، ويحدد مجلس ادارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الاجمالية للمشروع المقترض له، على ان توفر احتياجات انشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محليا والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما امكن ذلك".