المادة السابعة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة السابعة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مقدم الطلب الاصيل والمستفيد ابلاغ الوزارة باي تغيير في اوضاع اي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش او مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التغيير.